حددت الحكومة، نظام خاص للاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع اشتراك أدنى يوازي مدخول يساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون مبلغ 24000 دينار.
نُشر مرسوم تنفيذي رقم 24-49 مؤرخ في 13 جانفي 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2025، بالجريدة الرسمية، ويتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
وأوضح المنشور أنه في إطار تشجيع المقاولة الذاتية يمكن للمقاول الذاتي، حسب اختياره، دفع مبلغ 24.000 دج، كاشتراك سنوي للضمان الاجتماعي أو مبلغ الاشتراك المحدد طبقا لأحكام هذا المرسوم.
أساس الاشتراك السنوي..
ونص المرسوم ذاته، أنه يساوي الأساس المعتمد لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي للسنة المعنية الخاص بالمكلفين الخاضعين لنظام الربح الحقيقي، دخل الاستغلال المتكون من النتيجة العادية قبل الضرائب للسنة المالية المختتمة المصرح بها خلال السنة السابقة.
غير أنه-يضيف المصدر ذاته- إذا لم يتسن تحديد الاستغلال لاسيما بالنسبة للمكلفين الخاضعين للنظام الضريبي الجزافي، فإن تحديد أساس الاشتراك، بمفهوم الضمان الاجتماعي يتم بتطبيق النسب المئوية الآتية على رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة: 25 بالمائة من رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة، بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون نشاط الإنتاج والبيع، و 35 بالمائة من رقم الأعمال الجبائي المحقق للسنة المالية السابقة، بالنسبة للمكلفين الذين يمارسون نشاط مقدمي الخدمات.
وفي حالة عدم التصريح بأساس الاشتراك من طرف المكلف في الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، أو إذا لم يتسن تحديد دخل الاستغلال ولا رقم الأعمال الجبائي، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة أن تحددن بصفة مؤقتة، مبلغ الاشتراك المستحق بناء على أساس اشتراك السنة السابقة تضاف إليه زيادة نسبتها 5 بالمائة وتصبح هذه الزيادة مكتسبة بصفة نهائية لهيئة الضمان الاجتماعي.
وفي حالة عدم تبرير أساس الاشتراك المصرح به من طرف المكلف، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي المختصة القيام بأي تقييم أو إعادة تقييم أو تقويم لأساس الاشتراك لكل فترات التكليف، الذي لا يمكن أن يقل عن ثلاث مرات أساس الاشتراك الأدنى، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتقادم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
ويتوقف شطب كل نشاط أو مهنة من طرف الأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص لدى الجهات والإدارات المختصة، على تقديم شهادة الانتساب والتحيين أو شهادة جدول تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي المسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المختصة.
وأوضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، سابقا، أن الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء “لن يطرح مشكلا من أجل الحصول على صفة المقاول الذاتي لأنهما صندوقين مختلفين” ونفس الأمر بالنسبة للأشخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الذين يمكنهم “مراكمة اشتراكاتهم”.
ويذكر أن المقاول الذاتي سيستفيد من الإعفاء من إلزامية الحصول على محل والتسجيل في السجل التجاري وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري وكذلك نظام جبائي تفضيلي بما أنهم يخضعون لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة مع نسبة 0.5 % من رقم الأعمال كما هو منصوص عليه في قانون المالية 2024، في حدود خمس ملايين دينار جزائري، وفقا للتعديلات القانونية لدعم النظام البيئي المقاولاتي.
شروط التسجيل في السجل الوطني للمقاول
ويعرف المقاول الذاتي كل فرد يمارس نشاطا مربحا بصفة فردية، ويندرج هذا النشاط ضمن الأنشطة المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، ولا يتجاوز رقم أعماله السنوي الحد الذي يحدده القانون.
ويتيح القانون الأساسي للمقاول الذاتي للشباب ممارسة أنشطة مربحة بطريقة منظمة وقانونية، وتحت إطار رسمي، والاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، يلعب هذا القانون دورا هاما في تخفيف العبء عن الشركات الناشئة، وتيسير دعوتهم لرواد الأعمال المستقلين، مما يُمكن من الاستخدام المشترك للموارد البشرية بين مختلف الشركات. كما يُسهم في تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية.
وتم إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي بهدف المساهمة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، خاصة في القطاع الرقمي، وتعزيز روح تنظيم المشاريع من خلال تسهيل وصول الشباب إلى العمل الحر، وتعزيز اندماجهم في الاقتصاد الرسمي.
وتكون الوكالة مسؤولة عن إنشاء وإدارة السجل الوطني لمنظمي المشاريع الذاتية عبر منصة التسجيل الإلكتروني المخصصة لهذا الغرض.
والتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي يخضع ثلاثة شروط أساسية، هي بلوغ السن القانونية للعمل، أن يكون من جنسية جزائرية ومقيمًا في الجزائر، أو أن يكون أجنبيًا مقيمًا وفقًا للتشريع الساري المفعول، وأن يكون ممارسًا لنشاط مُدرج في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.