طمأنت الحكومة حملة شهادة الماستر في مختلف التخصصات، أنه سيتم التكفل بهم بصفة شاملة، عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، لبعض الأسلاك، بإدراج رتب مصنفة في الصنف 13 تتناسب مع هذه الشهادة، مؤكدة أن توظيفهم يتم حاليا بشكل عادي، ويخضع لإجراءات وشروط قانونية وتنظيمية معمول بها.
أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في رد على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني بن عابد خليفة، بخصوص توظيف حاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات الجامعية، والذين يصطدمون أمام مسابقات التوظيف المعلنة عن عدم إدراج شهاداتهم في الشروط والامتيازات الضمنية للمسابقات، إن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يخضع لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، طبقا لأحكام المادة 74 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، ويتجسد هذا المبدأ عملا بأحكام المادة 80 من هذا الأمر، من خلال جعل التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يتم عن طريق المسابقات على أساس الاختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني.
وفي هذا الإطار، أكدت المصدر أنه عملا بأحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المذكور أعلاه، فإن الالتحاق بوظيفة عمومية متوقف على استيفاء الشروط القانونية لذلك، منها شرط المؤهل أو الشهادة.
وعليه –تضيف المديرية- يخضع توظيف حاملي شهادة الماستر في الوظيفة العمومية، للمبدأ وللأحكام سالفة الذكر.
تصنيف شهادة الماستر
وبشأن تصنيف شهادة الماستر، أشارت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، كرّس في مادته الثالثة، كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006.
وعلى هذا الأساس –يضيف المصدر- تصنف شهادة الماستر في الصنف 13، طبقا لشبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.
مجالات توظيف حملة شهادة الماستر
وبالنسبة لمجالات توظيف حملة شهادة الماستر، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية التي تحكم الموظفين، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال، تم بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، إنشاء رتب توظيف لحاملي الشهادة ذاتها، سواء في الميادين العلمية والتقنية على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإحصائيات، أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل متصرف محلل، مترجم –ترجمان متخصص، وثائقي محفوظات محلل.
وأكد المصدر أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر الالتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية، ويخضع مثل باقي خريجي الجامعات، إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، في المؤسسات والإدارات العمومية.
وكشفت المديرية، أنه سيتم التكفل بصفة شاملة بحاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات، عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، لبعض الأسلاك، وذلك بإدراج رتب مصنفة في الصنف 13 تتناسب مع هذه الشهادة.