أكدت المحكمة الدستورية، أحقية الراغب في الترشح الذي رُفض ملفه الخاص بالترشح بالطعن في قرار الطعن لدى مصالح المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.
أفادت المحكمة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الطعن يجب أن يقدم بعد رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ترشحه الطعن في القرار مع إيداع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض.
وأشار البيان إلى ضرورة أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني أو ممثله المؤهل قانونا.
وللحصول على مزيد من المعلومات، أفادت المحكمة الدستورية أنه” يمكن الاطلاع على موقعها الالكتروني: www.cour-constitutionnelle.dz، أو الاتصال عن طريق رقم الفاكس (خطوط مجمعة): 023253885، ورقم الهاتف 021990008.