يتضمن مشروع قانون جديد يتعلق “بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم”، إنشاء مجلس وطني خاص بهذه الفئة، واستحداث لجان ولائية متخصصة، طبية وتربوية مهنية على مستوى مصالح وزارة التضامن الوطني.
جاء في المادة الـ 38 من الفصل السابع من مشروع القانون، إنشاء لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مجلس وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يكلف بالدراسة وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات في مجال حماية وترقية هؤلاء الأشخاص.
ويكلف هذا المجلس بمجموعة من المهام، منها المساهمة في إعداد الخطط والتصورات الاستشرافية للسياسة العمومية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم، اضافة إلى اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للاستقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية.
وتنص المادة 39 على إنشاء لجنة طبية ولائية متخصصة، لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، تكلف على الخصوص:
– دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
– تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها البت في قدرة وأهلية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل.
ويمكن أن تنتقل هذه اللجنة، وفق الوثيقة، عند الحاجة لمعاينة حالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على التنقل، في مساكنهم.
وتعتمد اللجنة الطبية الولائية المتخصصة في اتخاذ قراراتها على سلم تقييم الإعاقة بحسب ما تنص عليه المادة 02 من هذا القانون.
وتنص المادة 40 على انشاء لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، ، تكلف على الخصوص بما يأتي:
- العمل على قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم، والتكوين والتعليم المهنيين ومؤسسات التربية والتعليم المتخصصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها
- تعيين المؤسسات والمصالح التي يجب عليها القيام بالتربية والتعليم، والتكوين والتعليم المهنيين، والتأكد من التأطير الملائم والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية وكذا الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
- العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه وإعادة تصنيفه على أساس مقرر اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.
ويشير محتوى مشروع هذا النص القانوني، إلى أن قرارات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني قابلة للطعن من طرف الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 42 أدناه.
ولهذا الغرض، يأتي استحداث لجنة وطنية للطعن لدى وزارة التضامن الوطني بحسب نص المادة 42، تكلف بالبت في قرارات اللجنتين المنصوص عليها في المادتين 39 و 40 أعلاه.
ويكرس مشروع هذا القانون “بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم”، منظورا جديدا يرتكز على مقاربة شاملة في الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي لهؤلاء الأشخاص، وتعزيز مشاركة فعالة وكاملة في كل مجالات الحياة.
ويستهدف النص تدعيم الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم باعتماد مقاربة شاملة مدمجة للتكفل بالإعاقة.
إضافة إلى ذلك، يدعم النص إذكاء وعي جماعي وتصحيح النظرة المجتمعية اتجاه الإعاقة والعمل على إزالة الحواجز، قصد إرساء قانون واضح المعالم يكرس التزام الدولة والمجتمع بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.