يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025 آليات وتدابير جديدة خاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية وشروط تهيئة المناطق الحرة، قصد تطوير هذه الأخيرة وتسهيل المبادلات داخلها.
تأتي الأحكام الجديدة المقترحة ضمن قواعد ومعايير مكرسة بموجب الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المنقحة)، المصادق عليها من طرف الجزائر سنة 2000.
ويشمل المقترح في مشروع قانون المالية، في باب الأحكام الجمركية، بحسب نص المادة 149، وما حملته من تعديلات في التشريع رقم 79-07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم بفصل سابع مكرر عنوانه الخاص بالمناطق الحرة، أربع أقسام.
تهيئة المناطق الحرة وتسييرها
يتضمن القسم الأول من هذه التدابير شروط تهيئة المنطقة الحرة، بحسب نص المادة 196 مكرر 5: بحيث يجب أن تصمم الأماكن التي تأوي المنطقة الحرة، كما هي معروفة في التشريع ساري المفعول وتهيأ بالكيفية التي توفر أحسن الظروف للرقابة الجمركية، لاسيما الاستجابة للشروط التالية:
– أن تكون الأماكن منجزة بكيفية لا تسمح بإنقاص البضائع.
-أن تكون المنطقة الحرة محاطة وأن تخضع مداخلها للحراسة الجمركية.
– أن تزود بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات.
– أن تزود بتجهيزات الوزن.
– أن توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب إدارية مجهزة بوسائل التسيير الإداري وتجهيزات الاتصال.
وتشير المادة 196 مكرر 6، إلى أنه يجب وضع البضائع التي تشكل خطرا، أو التي يحتمل أن تفسد بضائع أخرى، أو التي تتطلب تجهيزات خاصة، في أماكن مجهزة خصيصا لاستقبالها داخل المنطقة الحرة.
ويحدد الفصل الثاني دخول البضائع إلى المنطقة الحرة، وفق ما تنص عليه المادة 196 مكرر 7: تخصص المنطقة الحرة لاستقبال البضائع القادمة من الخارج أو من الإقليم الجمركي.
وتستثنى من دخول المنطقة الحرة البضائع، التي تخضع لتقييدات أو المحظورة على أساس اعتبارات متعلقة بالأخلاق، النظام العام، الأمن العمومب، النظافة والصحة العموميين، اضافة إلى اعتبارات بيطرية متعلقة بأمراض النباتات، أو خاصة بحماية البراءة وعلامات الصنع وحقوق المؤلفين وحقوق إعادة الطبع مهما كانت كميتها أو بلد منشئها أو بلد مصدرها أو بلد اتجاهها، وفق ما جاء في المادة المادة 196 مكرر 8.
وبصرف النظر عن الاستثناءات المنصوص عليها أعلاه، يمكن أيضا استبعاد بعض البضائع من المنطقة الحرة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة وعند الاقتضاء، بعد أخذ رأي الوزراء المعنيين بهذا الجانب.
وتحدد المادة 196 مكرر 9 شروط قبول البضائع التي يتم إدخالها إلى المنطقة الحرة مباشرة من الخارج، بناءً على التصريح بالدخول إلى المنطقة الحرة مرفقا بالمستندات المصاحبة للبضائع وثيقة تثبت منشأ البضائع.
ويندرج القسم الثالث، من مضمون المقترح، تحت عنوان “سير المنطقة الحرة”، بالمواد 196 مكرر 10، مكرر 11، مكرر 12، مكرر 13، مكرر 14 ومكرر 15، كالآتي:
– مدة مكوث البضائع في المنطقة الحرة غير محددة، غير أنه يمكن أن تحدد هذه المدة عندما تبرر طبيعة البضاعة ذلك.
– تعفى البضائع التي تدخل المنطقة الحرة من اشتراط الضمانات المالية.
– تستفيد البضائع المقبولة في المنطقة الحرة من نفس امتيازات التصدير في مجال الإعفاء أو استرداد الحقوق والرسوم.
– يمكن للبضائع التي تستهلك أو تستعمل داخل المنطقة الحرة أن تستفيد من الإعفاء من الحقوق والرسوم.
– تجري مصالح الجمارك رقابة مستهدفة للبضائع للتأكد فيما إذا كانت موضوع جرد ولم تخضع إلا للعمليات المرخص بها وأنه لم يتم إدخال أو سحب أي بضاعة غير مرخص بهاء.
– لا تخضع للالتزامات المنصوص عليها في المادة 196 مكرر 16 من هذا القانون البضائع الموضوعة في المنطقة الحرة التي تتلف أو تضيع نهائيا بسبب قوة قاهرة أو جراء حادث مثبت طبقا للقانون.
– تخضع البقايا والنفايات الناتجة عند الاقتضاء، عن تلف البضائع القادمة مباشرة من الخارج، عند عرضها للاستهلاك للحقوق والرسوم المطبقة على البقايا والنفايات المستوردة على هذه الحالة.
خروج البضائع
وفي آخر قسم بعنوان “خروج البضائع من المنطقة الحرة”، يمكن للبضائع الخارجة من المنطقة الحرة أن يتم تصديرها أو إعادة تصديرها خارج الإقليم الجمركي، إدخالها إلى الإقليم الجمركي تحت غطاء إحدى الأنظمة الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حال إدخال البضائع إلى الإقليم الجمركي وفق نظام الوضع قيد الاستهلاك أو الوضع في المستودع الجمركي، يجب أن يكون ذلك في حدود الكميات المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول.
غير أن البضائع ذات المصدر الجزائري العائدة إلى الإقليم الجمركي غير معنية بهذا التحديد، بحسب ما ينص عليه التشريع المقترح في المادة 196 مكرر 16.
وتشير المادة 196 مكرر 17، إلى أنه في حالة عرض البضائع الخارجة من المنطقة الحرة للاستهلاك، تطبق عليها نفس الحقوق والرسوم السارية المفعول عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل المتعلق بالاستهلاك.
وتندرج هذه التدابير، بشكل عام حسب ما جاء في عرض الأسباب، في إطار التكفل بتعليمات السلطات العمومية المتعلقة بإنشاء وتطوير المناطق الحرة.
وتكمل أيضا القانون رقم 22-15، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة، حيث أصبح من الضروري تأطير النشاط الجمركي وآليات الرقابة على البضائع على مستوى هذه المناطق، إلى جانب ضمان الأمن وفعالية الرقابة وتسهيل المبادلات داخل هذه المناطق الحرة.