نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، إلى أن “كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، جنحة يعاقب عليها القانون”.
واستدل المركز في منشور بصفحة طريقي في فيسبوك، بـ “المـادة 8 و 79 من القانون رقـم 01-14 المعدل والمتمم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم”.
ورد في منشور مصالح الدرك الوطني، أمس السبت” تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″ ، و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.