أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تفعيل آلية الإخطار البرلماني يعكس تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر، ويمثل أداة قوية لضمان سمو الدستور وتوافق التشريعات مع قيمه ومبادئه.
وفي كلمة له خلال يوم دراسي حول “الإخطار البرلماني” نظمه المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع المحكمة الدستورية، قال بوغالي أن “تفعيل هذه الآلية يعكس تطورا إيجابيا في منظومة الرقابة في الجزائر، ويعزز الدور الحيوي للمؤسسات الدستورية في ضمان التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات التي رسم معالمها دستور 2020 الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وباركه الشعب الجزائري بتاريخ الفاتح من نوفمبر 2020”.
وأضاف أن منح البرلمان صلاحية الإخطار البرلماني يمثل “أداة قوية وفعالة لضمان سمو الدستور وتوافق التشريعات مع قيمه ومبادئه، ويدعم دور المعارضة في الرفع من الأداء البرلماني، مع ضرورة النظر في الإجراءات التي تتبعها مختلف جهات الإخطار، والأثر القانوني الذي قد يترتب عن القرارات أو الآراء التي تصدر عن المحكمة الدستورية”.
وتابع رئيس المجلس الشعبي الوطني قائلا أنه “لا يوجد أدنى شك أن الإخطار البرلماني كآلية دستورية رقابية يمارسها أعضاء البرلمان، يؤسس بحق لعلاقة وظيفية تكاملية بين البرلمان والمحكمة الدستورية”.
ولفت إلى أن هذا الأمر يجعله “يكرس الديمقراطية على مستوى المؤسسة التشريعية من خلال تمكين أعضاء البرلمان من التوجه للمحكمة الدستورية وتحريكها لتباشر صلاحيتها الدستورية بالنظر في مدى دستورية نص قانوني أو معاهدة أو تنظيم أو للتأكد من توافق التشريعات مع المعاهدات الدولية، أو تفسير حكم دستوري، أو الفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية، أو اتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة عن عضو في البرلمان”.
وذكر السيد بوغالي بالمادة 193 من الدستور، التي تنص على أنه “تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، ويمكن إخطارها كذلك من 40 نائبا أو 25 عضوا في مجلس الأمة”.
وأشار إلى أن فعاليات اليوم الدراسي التي ينشطها نخبة من المحاضرين، ستقوم بتحليل مفهوم هذا الإجراء من حيث “مجالاته وشروطه وآثاره القانونية”، وذلك على ضوء “أحكام الدستور والقانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 31 يوليو سنة 2022، الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وكذا النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية”.