نبهت مصالح الدرك الوطني، سواق المركبات التي تستعمل غاز البترول الممّيع الطبيعي المضغوط كوقود إلى بعض المخالفات، المعاقب عليها بالمادة 459 من قانون العقوبات المعدّل والمتمم بغرامة من 10.000 الى 20.000 دج، ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.
ذكر مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني، بأن “عدم وضع إشارة على كل سيارة مجهزة لاستعمال غاز البترول الممّيع كوقود بواسطة لوحة معدنية يسلّمها ويثبتها المُرّكب في واجهتها الخلفية بكيفية تجعلها مرئية يكتب عليها”G.P.L غاز، مخالفة يعاقبل عليها القانون”.
وأشار المصدر ذاته، في منشور بصفحة فايسبوك “طريقي” إلى أن “عدم مطابقة لوحة “غ.ب.م” للنماذج المرفقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أوت 1983، مخالفة يعاقب عليها القانون”0
وبحسب المصدر ذاته، فإن اللوحة يجب أن “تكون عبارة عن لوحةمعدنية (أي لا تكون عبارة عن ملصقات شكلها يكون على شكل مستطيل 60×80 ملم وبزوايا مستديرة ويكتب عليها ” غاز G.P.L ” بالأسود على قاعدة خضراء.