عدل نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة، بشكل يراعي خصوصيات بعض الناشطين في هذا المجال لاسيما أصحاب الورشات الصغرى، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في الجريدة الرسمية رقم 11.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة المالية، والصادر في 16 جانفي الماضي، فإن أسعار البيع القصوى للقهوة تحدد وفق تسعيرتين، بدلا من تسعيرة واحدة كما كان عليه الحال ذاته قبل التعديل.
وتخص التسعيرة الأولى القهوة الموجهة “لإعادة البيع على الحالة” والمحددة ب70ر459 دج/كلغ بالنسبة للقهوة الخضراء “روبيستا” و74ر646 دج/كلغ بالنسبة للقهوة الخضراء “أربيكا”.
وتخص التسعيرة الثانية “المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة”، والمحددة ب 16ر748 دج/كلغ للقهوة المحمصة و/أو المطحونة “روبيستا”، و20ر935 دج للكيلوغرام للقهوة المحمصة أو المطحونة “أرابيكا”.
وتتكفل الدولة، في إطار هذا النظام، بالفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقهوة وسعر البيع الاقصى.
وبهذا الخصوص، عدل القرار الوزاري المشترك أيضا كيفية حساب سعر التكلفة الحقيقي للقهوة، لتشمل، بالإضافة إلى مصاريف الاستغلال (سعر الاستيراد بالعملة الأجنبية والوطنية، تكلفة التأمين، الشحن وسعر التكلفة…)، “تكلفة الكميات الضائعة في حدود 20 بالمائة كحد أقصى من وزن القهوة خلال عمليات التحميص والطحن”.