صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحـدد شروط وكيفيات الاستفـادة من منحة البطالة ومبلغها والتزامات المستفيدين منها.
يهدف المرسوم، حسب العدد 46، إلى تعديل وتتميم أحكام المادتين 2 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70، المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فيفري سنة 2022. الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها.
ويتعين على الراغب في الحصول على منحة البطالة أن يكون مسجلا في الوكالة الوطنية للتشغيل، وأن لا يتوفر على دخل، مهما تكن طبيعته، باستثناء المداخيل التي لا يتجاوز مبلغها 13.000 دج. الناتجة عن معاشات أو ريوع أو منح التقاعد المنقولة.
ويتقاضى المستفيد من المنحة 13.000 دج حيث يستفيد المستفيدون من جهاز منحة البطالة من الأداءات العينية بعنوان التأمين عن المرض.
تحدد الحصة المستحـقة بعنـوان الاشتـراك الاجتماعي المقتطعة من منحة البطالة للمستفيدين. التي تقع على عاتق الدولة، بنسبة 7 % من مبلغ هذه المنحة.