ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تفاصيل التدابير الجديدة التي تضمنها قانون العمل، تخص استفادة العمال من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.
صدر القانون المتعلق بعلاقات العمل، يتم القانون رقم 22-16مؤرخ 20 جويلية سـنة 2022، الــقــانــون رقــم 90–11 المؤرخ في أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل.
يهدف هذا القانون، حسب المادة الأولى، إلى اتمام أحكام القانون رقم (9-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم.
المادة 2 : تتـمـم أحـكـام الـقـانـون رقم 90-11 بمواد 56 مكرر و56 مكررا و56 مكررة و56 مكررة و56 مكرر4 و 56 مكررة و56 مكررة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 56 مكرر: يحق للعامل الاستفادة، مرة واحدة (1) خلال مساره المهني، من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة.”
ويحق للعامل، حسب القانون الجديد، اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
تحدد مدة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، حسب المادة 56 مكرر، بسنة واحدة (1) على الأكثر، ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة لمدة لا تتجاوز ستة 5 أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني.
ولضرورة المصلحة، يمكن للمستخدم أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت، حسب نص المادة 56 مكرر2.
كما يمكن للـعـامـل الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.، وهو ما ورد في المادة 56 مكرر 6 .
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم