لن يتمكن المستثمرون من الاستفادة من المزايا التي تمنحها الدولة إلا بعد إثبات دخول مشاريعهم لمرحلة الاستغلال، بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-302 الذي وقعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، “الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، بطلب من المستثمر، إلى إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، تعده الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.
وتحدد مدة المزايا الممنوحة، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكة تقييم خاصة بكل نظام تحفيزي، بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال، حسب النص الذي أوضح بأن الاستثمارات المتواجدة في المواقع التابعة للجنوب الكبير لا تخضع لهذا التدبير.
ويمثل معاينة الدخول في الاستغلال، المعدة في شكل محضر، الإجراء الذي يسمح بالإشهاد على أن المستثمر الحامل لمشروع مسجل لدى الوكالة، قد وفى بالتزاماته، لاسيما فيما يتعلق باقتناء السلع و/ أو الخدمات، بغرض الدخول الفعلي في الاستغلال وممارسة نشاطه، وفقا لشهادة التسجيل.
ووفقا للمرسوم، يتم إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وتسليمه خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الذي قدمه المستثمر.
محضر معاينة
ويعتبر إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسعه قدرات الإنتاج أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة التي استفادت سابقا من المزايا.
من جهة أخرى، أقر المرسوم نظاما خاصا موجها للاستثمارات المهيكلة. ويتعلق الأمر بالاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، اقتصادية واجتماعية وإقليمية، وتساهم خصوصا في إحلال الواردات، تنويع الصادرات، الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية، واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.
التأهيل
وتؤهل لهذا النظام الاستثمارات المهيكلة، الاستثمارات التي يكون فيها مستوى مناصب العمل المباشرة يساوي أو يفوق 500 منصب عمل، مع مبلغ استثمار يساوي أو يفوق 10 مليارات دج.
ويمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل الجزئي أو الكلي بأشغال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها.
غير أنه يتم تحديد طلب مساهمة الدولة في التكفل بأشغال المنشآت الأساسية ضمن اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (لمتصرفة باسم الدولة)، و”بعد موافقة الحكومة”، حسب المرسوم الذي أوضح بأن هذه المساهمة تسجل ضمن نفقات التجهيز للدولة بعنوان الدوائر الوزارية المعنية.
آلية خاصة لمتابعة المشاريع المستفيدة
وستخضع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من مزايا تمنحها الدولة، لآلية متابعة دائمة من الإدارات المعنية، حسبما ورد في العدد 60 من الجريدة الرسمية.
جاء في المرسوم التنفيذي رقم 22-303 الذي وقع عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري، أن “الإدارات المعنية، تقوم بعنوان الفترة التي تستفيد فيها الاستثمارات من المزايا المنصوص عليها في القانون 22-18 المؤرخ في 24 يوليو2022، بمتابعة الاستثمارات للتأكد من احترام الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمرين”.
وتتمثل هذه المتابعة، بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في مراقبة تجسيد المشاريع وجمع المعلومات الإحصائية المختلفة حول مدى تقدمها. وبالنسبة للإدارات الجبائية والجمركية، فإنها تسهر، على احترام المستثمرين للواجبات والالتزامات المكتتبة بعنوان المزايا الممنوحة.
وتسهر إدارة الأملاك الوطنية، على الإبقاء على وجهة الوعاء العقاري الممنوح من طرف الأجهزة المكلفة بالعقار، من أجل إنجاز الاستثمار وفقا للبنود المنصوص عليها في دفتر الأعباء وعقد الامتياز، بينما يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالتأكد من أن المستثمر قد احتفظ، على الأقل، بعدد مناصب العمل في نفس المستوى الذي سمح له بالاستفادة من مدة مزايا الاستغلال.
ويجب على المستثمر أن يرسل إلى الوكالة كشفا عن مدى تقدم مشروعه الاستثماري، حسب المرسوم الذي أوضح بأن الشباك الوحيد التابع للوكالة يقوم سنويا بمقاربة بين كشوفات تقدم المشاريع الاستثمارية المودعة وبطاقية الاستثمارات المسجلة على مستوى الوكالة، بغرض تحديد المستثمرين المتخلفين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لمدى تقدم مشاريعهم الاستثمارية.
ويؤدي غياب تبرير ع دم إيداع كشف تقدم المشروع من طرف المستثمر إلى إلغاء شهادة تسجيل الاستثمار من طرف الوكالة، وهو ما يتجسد من خلال مقرر سحب المزايا.
ويؤدي سحب مزايا الاستغلال إلى تسديد كل المزايا المستهلكة من طرف المستثمر دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يضيف نفس المصدر.
وفي حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة، يصدر السحب الكلي أو الجزئي للمزايا بعد تبليغ، بكل الوسائل، إعذارا بقي دون إجابة مدة 15 يوما، من تاريخ معاينة هذا الإخلال، حسب المرسوم.