أكّد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، يتضمن عقوبات مشدّدة ضد المتاجرين في هذه السموم، وأدرج أحكاما جديدة تتمثل في تدابير علاجية من الادمان خاصة بفئة الأحداث.
قال الوزير خلال عرض المشروع في جلسة علنية، اليوم الثلاثاء، بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، ان قانون الوقاية من المخدرات, الساري المفعول منذ 2004, أبان عن “العديد من النقائص التي يسعى مشروع القانون الجديد إلى سدها والتكفل بها”. وهو ما يهدف إليه هذا المشروع الذي ينص “على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم, حيث يكلف بإعدادها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها”.
من جهة أخرى، يلزم النص الصيدلي بـ”إخطار مصالح الصحة الإقليمية المختصة عن كل وصفة طبية لا تستجيب للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول, وعلى إحداث فهرس وطني إلكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لوضعه تحت تصرف السلطات القضائية ومصالح الرقابة لوزارة الصحة “، كما يقرر “حماية خاصة (للصيادلة) من خلال إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق التهديد أو الاعتداء عليهم”.
ويتضمن نفس النص “أحكاما جديدة لفائدة المدمنين خاصة الأحداث, والتي ترجح التدابير العلاجية على المتابعة الجزائية، بإعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج المزيل للتسمم بعد ثبوت الإدمان وفقا للكيفيات المعتمدة إما داخل المؤسسات المتخصصة أو تحت المراقبة الطبية خارجها”.
كما يقر نفس المشروع “عقوبات مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا على المتاجرة في المواد المخدرة وكل ما يتعلق بها من أفعال خطيرة, إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، وترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة”.
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق “صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم والمتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض”.