أكد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني أنه ” لا يجوز لأي مواطن منع توقف المركبات في شارع عام بحجة أن محلّه يُطل على الشارع ليتمكن من استغلاله لأغراض شخصية”.
أوضح المركز في منشور بصفحة فايسبوك “طريقي” مساء أمس الأربعاء، أن “أي مخالف يتعرض لعقوبات طبقا لأحكام المادة 444 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم”.
وورد في نص القانون “كل من يعيق الطريق العمومي بوضع أشياء أو مواد من شأنها أن تمنع أو تنقص من حرية المرور أو تجعل المرور غير مأمون، يعاقب بغرامة من 8000 إلى 16.000 دج”.
ويجوز أن يعاقب المخالف لهذه المادة، بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين. ، تتطلب تحرير محضر يرسل إلى الجهات القضائية، يضيف المصدر.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في حالة تكرار الفعل ذاته، يمكن أن تصل مدة الحبس إلى أربعة ( 4) أشهر وبغرامة قد تصل إلى 40.000 دج.