قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عرضا حول مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
أوضح طبي خلال عرضه لمشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراي 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أن هذا النص يقترح “تحيين الإطار القانوني المنظم لمهنة المحضر القضائي الصادر سنة 2006، بهدف تحسين أداء المهنة والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشيا مع أحكام الدستور، وتعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال وحماية المال العام”.
وأبرز الوزير أن هذا التعديل “ينسجم مع التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على الحكومة، والذي يهدف من خلال الآليات الجديدة المقترحة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على القضاة والمتقاضين على حد سواء”.
وأشار إلى أن محتوى مشروع هذا القانون ينقسم إلى ثلاث محاور أساسية، تتعلق بتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها، تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وكذا مساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام.
ولتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها، أكد أن هذا المشروع “يتضمن أحكاما من شأنها المساهمة في انخراط المحضرين القضائيين في هذا المسعى، بإلزامهم بتسجيل وحفظ المحررات التي يعدونها ورقيا وإلكترونيا وتمكينهم من استخدام تقنية التوقيع والتصديق الإلكتروني التي أقرها القانون المتعلق بعصرنة العدالة”.
وأضاف أن هذا المشروع يمنح لوزير العدل حافظ الأختام، صلاحية “تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية من بين أعضاء الغرفة المنتخبين وإبداء موافقته على تعيين الأمناء العامين للغرف الجهوية”.
كما يمنع هذا المشروع -يضيف طبي- المحضر القضائي من “عرقلة سير هياكل المهنة أو تعطيل تنفيذ قرارات الغرف أو السلطة الوصية أو عدم الامتثال لها”، إضافة إلى “منع حالة التنافي”، بممارسة المحضر القضائي لعهدة انتخابية في المجالس المحلية أو الوطنية.
دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي
ومن جهة أخرى، كشف الوزير أن هذا المشروع “يقترح دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي”، لـ “تدعيم هذه المهنة ب236 محافظ بيع، تضاف إلى 3000 محضر قضائي”، مشيرا إلى أنه يمكن من “رفع التداخل بين صلاحيات المهنتين وتعزيز شفافية المعاملات والبيوع الرضائية والقضائية للأموال المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة”.
وفي إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال، تنفيذا للالتزامات الدولية للجزائر، أبرز أن هذا التعديل “يلزم المحضر القضائي بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة، بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه في أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، وهذا تماشيا مع أحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها”.
ويُلزم المشروع المحضر القضائي بـ”إبلاغ وكيل الجمهورية بكل معاملة تتم أمامه قد تمس بالمال العام أو يشتبه ارتباطها بالفساد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”، حسب الوزير الذي أشار إلى أن هذا المشروع “يلغي القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة”.