قدّم نواب المجلس الشعبي الوطني 62 تعديلا على مشروع قانون الصفقات العمومية، الذي من المنتظر أن يشرع في التصويت للمصادقة عليه هذا الأربعاء على مستوى المجلس، ومن أبرز ما جاء في التعديلات التي اقترحها بعض النواب هو إضافة مادّة تدين بالحبس لمدة تصل خمس سنوات كل من ثبت في حقة التواطؤ من أجل توجيه الصفقة لمتعامل بعينه.
حسب ما جاء في تعديلات النواب التي تحصلت « الشّعب» على نسخة منها، اقترح نواب من المجلس الشعبي الوطني إضافة المادة 107 مكرّر التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دينار كل مٌسيّر مصلحة متعاقد أو متعامل متعاقد تسبّب تقاعسه أو تساهله أو مشاركته في حصول تحديد مواصفات ومعايير بطريقة موجّهة إلى متعامل متعاقد معين، أو كل مواصفات غير مدرجة في دفتر الشروط بدون تبرير أو تحديد المعايير بدقة وموضوعية، تسريب معلومات لبعض المترشّحين قصد الإخلال بمبدإ المنافسة».
ويضيف نص المادّة التي طالب نواب بإضافتها الى مشروع قانون الصفقات العمومية الجديد أن العقوبات تمس أيضا كل من يتورّط في «التلاعب بمعايير الترجيح في عملية التنقيط، سوء تقييم الاحتياجات، بمعلومات خاطئة أو مزيفة أو معدّلة، اللجوء المتكرّر إلى إبرام ملاحق وإلى صفقات التسوية، حذف بعض الاحتياجات التي تمّ إدراجها، في دفتر الشروط قصد تقديم العرض المالي الأقّل مبلغا إلغاء بعض الأشغال وإدراج أشغال جديدة بسوء نيّة، المشاركة في العمليّات الصورية للاستشارة، رفع اليد عن كفالة من التنفيذ أو الاقتطاع قبل الاستلام النهائي، كل تغيير غير مبرّر لأشخاص أو الهيئات المكلفة بمراقبة المشروع وعدم تقسيم المهام، كل الصور والممارسات الاحتيالية والانحياز والفساد في جميع مراحل الصفقة العمومية والملاحق والاستشارة».
وعن سبب إضافة هذه المادة برّر أصحاب التعديل بـ» أن أهمية كل تشريع جديد هو معالجة الاختلالات في القانون السابق ومحاربة الممارسات الفعلية التي عجز التشريع عن التصدي لها» من بينها تحديد مواصفات ومعايير بطريقة موجهة إلى متعاقد معین واللجوء المتكرر إلى الملاحق الإضافية لنهب أموال الصفقة المتبقية…الخ، لذا يتحتم وضع أحكام جزائية لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية، مثل كل التشريعات الخاصة». واقترح نواب إضافة مادة جديدة تشكل إضافة متميزة لمكافحة الضبابية في تسيير الصفقات العمومية.
ودعا نواب الى إلغاء المادة 109 كون» هذه المادة تنص على أن أحكام هذا القانون تحدد كيفيات تطبيقه عن طريق التنظيم أي كل المواد تخضع للتنظيم وهذه المادة تخص المواد من 1 إلى 110، وعليه يجب إلغاءها وإدراج التطبيق عن طريق التنظيم فقط على بعض المواد كما هو وارد في المشروع» حسب ما جاء في نص التعديل.
واقترح نواب الى إدراج مادة 109 مكرّر جديدة، وأوضح النواب أصحاب التعديل «إن مشروع القانون محل المنافسة جاء من أجل رسم تصور جديد للدولة في مجال الصفقات العمومية التي كانت موضوع محل قضايا الفساد التي تناولها القضاء في الفترة الأخيرة، لكن نرى بأن مشروع القانون وجب التنبه أو الإشارة أن معالجة المخالفات والانتهاكات المرتكبة في هذا القانون تعالج ضمن أحكام قانوني الوقاية من الفساد ومكافحته وكذلك قانون العقوبات وهذا أقل شيء من أجل إشعار الأطراف المعنية ودعوتها لاحترام القانون».
وعليه يرى النواب أصحاب التعديل أن المادة 109 مكرر جديدة تصبح على هذا النحو» الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من الأطراف المذكورة في أحكام القانون يتم معالجتها وفق أحكام قانوني الوقاية من الفساد ومكافحته وقانون العقوبات.»
وطالب نواب بتعديل المادة 67 لتصبح تنص على أنه «لا يُمكن للمصلحة المتعاقدة ولمدة 5 سنوات أن تمنح صفقة عمومية بأي شكل من الأشكال لموظفيها ومسؤوليها السابقين الذين عملوا في نفس قطاع العمل الذي تنتمي إليه المصلحة المتعاقدة، والذين توقفوا عن أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به».
ويرى مندوبو التعديل أن هذه المدة أي 5 سنوات، مقبولة وتتناسب مع المدة الممنوحة في العهدة الانتخابية وكافية لإبعاد مواطن النفوذ للموظف والمسؤول السابق في المصلحة المتعاقدة والجهة أو الفروع المرتبطة بها.
واقترح نواب تعديل المادة 78 بحجة عدم تحديد المدة الزمنية للتسوية وتحديد الآجال الخاصة لصرف الدفعات على الحساب او التسوية النهائية حتى يتسنى للمتعامل المتعاقد المطالبة في حقه من الاستفادة من فوائد التأخير.
واقترح نواب تعديل المادة 87 لتصبح على هذا النحو «في إطار تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب، يخضع لجوء المصالح المتعاقدة الى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المعني، وفي حالة الصفقات المبرمة من طرف البرلمان بغرفتيه يخضع اللجوء الى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة لمكتبيهما».
كما اقترح مندوب أصحاب التعديل تعديل المادة المادة 48، مبرّرا ذلك «نظرا لأهمية العروض وبسط الشفافية عليها، وجب فتح الأظرفة في شقها التقني والعرض المالي في نفس الوقت ودون تصحيح لما شهدته سابقا من تلاعب ».
واقترح نواب بتعديل المادة 79 بتسقيف قيمة الملحق، مبرّرين ذلك «بمعالجة إشكالية نضج المشاريع قبل الانطلاق في تجسيدها، وكذا ترشيد استعمال المال العام، والحد من عمليات إعادة التقييم التي ينبني عليها اعتماد ملاحق مالية تستنزف أغلفة معتبرة».
وفي سياق تجسيد الإصلاح المالي والميزانياتي أوضح النواب أنه « بات من المنطقي تحديد نسبة الملحق مقارنة بالمبلغ الإجمالي للصفقة، من خلال إيرادها في نص هذا القانون وعدم تركها للتنظيم كونها مسألة جوهرية ومحورية في هذا الإصلاح».
واقترح ذات النواب إدراج نسبة 15% كقيمة عليا للملحق في المادة 79 تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة عن الاقتصاد وهو اقتراح مستمد من مخرجات التجارب السابقة من جهة ويتوافق مع الأهداف المنتظرة والمتوخاة من جهة أخرى.