نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني،إلى أن “عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية مخالفة وعدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية” مخالفة يعاقب عليها القانون.
أشار المركز في منشور بصفحة فايسبوك “طريق” إلى أن “عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية تعتبر مخالفة، عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية تقدر ب 3000 دج” .
وأوضح المصدر ذاته، أن “عدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية، يمكن لضابط أو عون الشرطة القضائية أن يأمر بتوقيف المركبة طبقا للمادة 289 فقرة 2 والمادة 302 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق”.
ويقصد بالمراقبة التقنية للمركبات، تضيف مصالح لدرك الوطني، بـ ” المعاينة التقنية المخصصة للتأكد من حالة صيانة المركبة ومدى قابليتها للسير في الطريق دون خطر”.
ونبه الدرك الوطني إلى أن “المراقبة الدورية بشكل دوري تسمح بكشف العيوب والاختلالات الموجودة بالسيارة بهدف اصلاح ورفع هذه الاختلالات بعد كل مراقبة”.
وبحسب المصالح ذاته، يكون هذا الفحص دوريا بحسب نوع المركبة، النشاط الممارس وأول سنة الوضع للسير، وهذا طبقا للمادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 10 يونيو 2003 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفية ممارستها”.