أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني بما يتماشى مع التحديات الجديدة.
خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، خصصت لعرض مشروع هذا القانون، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة، بسمة عزوار، أوضح السيد مراد أن مشروع القانون “انبثق عن الالتزام ال33 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي ركز فيه على العمل على ضمان إطار معيشي نوعي يتطلب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا”.
ولفت إلى أن “الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي والظواهر الطبيعية التي تسجلها، معرضة لعدد من الأخطار الكبرى التي تستلزم تسييرا مناسبا لها، وهو ما حدث في السنوات الأخيرة من حرائق وفيضانات خلفت خسائر بشرية ومادية، تضطر الجزائر لدفع ما لا يقل عن 35 مليار دج سنويا نتيجة للتدخل بعد وقوع الكوارث”.
وبالمناسبة، أكد الوزير وجود “ضعف في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة الأخطار الكبرى، خصوصا في مجال الوقاية والتنبؤ، حيث أن القانون رقم 4-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى، يعرف عدة نقائص بسبب عدم وجود أهداف دقيقة للحد من آثار المخاطر الكبرى وعدم وجود جدول زمني للتنفيذ، غياب آليات التنفيذ مع عدم تحديد مسؤوليات كل قطاع، وعدم تحديد كيفيات التمويل”.
وأشار إلى “ظهور أخطار جديدة، لاسيما المناخية والتكنولوجية والسيبرانية، إلى جانب عدم توافقه مع بعض الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها الجزائر على غرار اتفاق باريس الخاص بالمناخ وإطار سنداي”، معتبرا أنه لهذا السبب “كان من الضروري تعزيز القاعدة القانونية والمؤسساتية والإسراع في إعداد النصوص التطبيقية للقوانين سارية المفعول بما يتناسب مع خصوصيتنا الوطنية ويسمح برفع كل العراقيل مع تحديد المسؤوليات”.
ولدى تطرقه لفحوى مشروع القانون الجديد، أكد الوزير أنه “يحتوي على 9 فصول تضم 92 مادة منها 24 مادة جديدة و66 مادة تمت إعادة صياغتها”، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تدارك النقائص المسجلة في القانون الساري وذلك من خلال “تحديد الأهداف الاستراتيجية وفهم المخاطر، الامتثال إلى اتفاق باريس وإطار سنداي، إدماج أخطار جديدة لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ والفضاء والأخطار السيبرانية وخطر البيوتكنولوجيا، لينتقل بذلك عدد الأخطار من 10 في القانون ساري المفعول إلى 18 في مشروع القانون الجديد”.
ويستهدف المشروع إلى “تحديد وسائل التمويل وزيادة الاستثمار في الوقاية والتنبؤ، تحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات وتفعيل مشاركة المجتمع المدني، تكريس مفهوم الوقاية والتدخل وتدعيم القدرة على الصمود بدلا من مفهوم تسيير الكوارث، إمكانية إنشاء مؤسسات ولجان وهياكل قطاعية أو متعددة القطاعات عن طريق التنظيم”.
وتتمثل الأهداف الأخرى -حسب الوزير- في “إدراج مرحلة نهائية مخصصة للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل والإعمار، تشديد الأحكام الجزائية وضمان آليات وشروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي وفق مقاييس أكثر أمنا، إلى جانب إعداد أفضل لمرافقة الأحداث باستخدام التكنلوجيا والرقمنة، توعية المجتمع بخصوص التعامل مع الكوارث والاستجابة للمواقف الطارئة ومراجعة نظام التأمين ضد الكوارث”.
ولفت السيد مراد إلى أنه، زيادة على المؤسسات التي تتدخل في تسيير المنظومة الوطنية لتسيير الكوارث، فقد “تم في نص المشروع الإبقاء على المندوبية الوطنية للأخطار والكوارث تحت سلطة وزير الداخلية لتقييم وتنسيق العمل”.
وأشار في ختام عرضه، إلى أن مشروع القانون “يحتوي على 11 إحالة على مراسيم تطبيقية، تم الانتهاء من إعداد 10 منها”.