فصّلت الحكومة، في التدابير والإجراءات والشروط الخاصة، التي تضمن للأطفال المحضونين والنساء المطلقات الحصول على النفقة.
تضمن العدد اللأخير من الجريدة الرسمية، قانون رقم 24-01 مؤرخ في 11 فيفري 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.
وحدد نص القانون، مفهوم النفقة على أنها هي المبلغ المالي المحكوم به قضاء وفقا لأحكام قانون الأسرة لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين وكذا النفقة المحكوم بها مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق، وتشمل النفقة أيضا المحكوم بها للمرأة المطلقة.
وأوضح قانون النفقة، أن المبلغ المستحق الذي تدفعه الدولة للدائن بالنفقة ويساوي مبلغ النفقة وفقا لتعريفه المحدد، مشيرا إلى أن الدائن بالنفقة هو الطفل أو الأطفال المحضونون المحكوم لهم قضاء بالنفقة الممثلون في قبل المكلف بالحضانة وكذلك المرأة المطلقة المحكوم لها قضاء بالنفقة في مفهوم قانون الأسرة.
وأكدت الحكومة أن سقوط حق الاستفادة من المستحقات المالية في الحضانة أو انقضاؤها طبقا لأحكام قانون الأسرة أو ثبوت دفع النفقة من قبل المدين بها أو استئناف الحياة الزوجية.
الشروط..
وتضمن قانون النفقة، شروط الاستفادة من المستحقات المالية، منها أن يتم دفع المستحقات المالية المنصوص عليها، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين عن دفع النفقة، أو عجزه عن ذلك، أو لعدم معرفة محل إقامته أو توقفه عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد الشروع فيه.
إضافة إلى ذلك، يثبت عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بموجب محضر يحرره محضر قضائي.
وتدفع المستحقات المالية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون لا يسقط التزام المدين بدفع النفقة، و الاستفادة من أحكام هذا القانون لا تحول دون المتابعة الجزائية ضد المدين عن جنحة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
إجراءات الاستفادة..
وبالنسبة لإجراءات الاستفادة من المستحقات المالية، حدد نص القانون، أنه على الدائن بالنفقة، أن يقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص، ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا بنسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك، محضر عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، يعده محضر قضائي، شيك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطوب عليه إذا اختار هذا الأخير الطريقة للدفع، كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة.
ويبت القاضي المختص –بحسب المصدر- في الطلب بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ إيداع الطلب، ويجب أن يتضمن الأمر هوية الدائن بالنفقة، عدد الأطفال المحضونين وأسمائهم وسنهم ومبلغ النفقة بالنسبة لكل دائن بالنفقة والمعلومات المتعلقة بالمدين بالنفقة، ويجب أن يحدد الأمر طبيعة النفقة وتاريخ بداية الاستفادة من المستحقات المالية.
ويأمر الأمين العام بالمجلس القضائي بصرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة المنشأ لهذا الغرض، بكل وسيلة، لاسيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي، في أجل أقصاه 25 يوما، من تاريخ تبليغ الأمر.
مدة الحصول على المستحقات المالية
وأوضح نص القانون ذاته، أنه يستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا، إلى حين صدور أمر يقضي بسقوطها أو تعديلها، و في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص أمرا يبلغ الأمين العام بالمجلس القضائي، وفقا للأشكال والآجال المحددة.
وتنشأ لدى وزارة العدل قاعدة بيانات آلية تتعلق بالنفقة، توضع تحت تصرف الجهات القضائية والمصالح المختصة للوزارات المعنية، ويمكن التأكد من صحة الوثائق بكل وسيلة، لاسيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق، في إطار التعاون ما بين القطاعات.
وتتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في هذا القانون من خلال صندوق النفقة الذي يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية.
ويدفع أمين الخزينة للولاية المستحقات المالية، بناءً على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام بالمجلس القضائي، في اجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها.