شرعت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لبعض أسلاك الموظفين، متعهدة بأنه سيتم التكفل بوضع الموظفين المعنيين.
ردت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على سؤال النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بن هاشم، المتعلق برفع التجميد عن تعديل القوانين الأساسية الخاصة ببعض أسلاك الموظفين، قصد تمكينهم من الترقية على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل.
وحسب المراسلة المؤرخة في 11 مارس الجاري، كشفت المديرية أن مصالحها شرعت بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، وسيتم التكفل بوضع الموظفين المعنيين.
مبدأ المساواة للالتحاق بالوظائف العمومية
وتضمنت الوثيقة ذاتها، اقتراحا للنائب محمد بن هاشم، لتعديل النقطة الأولى من المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، قصد تمكين الموظفين الحاصلين على شهادة قبل التوظيف من الترقية على أساس ذات الشهادة.
وفي هذا الإطار أكد المدير العام للوظيفة العمومية أن هذا القانون قد كرس في مادته 107 مبدأ الترقية على أساس الشهادة، وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى، في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
وأوضح المصدر ذاته، أن اقتراح النائب البرلماني، سالف الذكر، قصد تمكين الحاصلين على شهادة قبل التوظيف من الترقية على أساس ذات الشهادة، سيسمح بتمكين المترشحين الذين يحوزون مستويات تأهيل أعلى من تلك المشترطة للالتحاق بالرتب المعتبرة من الترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف للالتحاق برتب أدنى ولاما يتيح لهم فرص نجاح أكبر من غيرهم من المترشحين.
وفصّل المصدر هذا الأمر، من خلال مثال “كأن يترشح مثلا حامل شهادة الليسانس في التخصصات المطلوبة للتوظيف في رتبة عون إدارة، فتكون حظوظه أكبر بكثير من النجاح، ثم يطلب تسوية وضعيته بترقيته إلى رتبة متصرف على أساس الشهادة ويكون بذلك قد تجنب اجتياز المسابقة على أساس الشهادة مع حاملي شهادة الليسانس”.
وفي هذا السياق، أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أن الاقتراح السالف الذكر، سيؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة للالتحاق بالوظائف العمومية، على اعتبار أن التوظيف في متخلف الأسلاك ورتب الوظيفة العمومية يجب إن يتم في أسلاك ورتب تتناسب فعليا ومستوى تأهيل المترشحين، من جهة، والانسجام العام للإطار التنظيمي الخاص بالترقية على أساس الشهادة من جهة أخرى.
الترقية الاختيارية للموظفين..
فيما يخص عدم استفادة بعض الفئات من الموظفين من الترقية الاختيارية طيلة مسارهم المهني، لاسيما الموظفين المنتمين لترتبي تقني سام في الأشغال العمومية، ومبرمج جبائي، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومة والإصلاح الإداري، بأن القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبة تقني سام في التخصصات التقنية على غرار رتبة تقني سام في الفلاحة والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والصناعة والتسيير التقني والحضري للإدارة الإقليمية، قد نصت على إمكانية ترقية التقنيين السامين الذين تحصلوا، وهم قيد الخدمة، على شهادتي ليسانس ومهندس دولة أو ماستر في التخصصات المطلوبة إلى رتبة مساعد مهندس أو مهندس دولة على أساس الشهادة حسب الحالة، في حين لم تكرس هذه القوانين الأساسية الترقية على أساس الاختيار أو عن طريق الامتحان المهني.
وذّكر المصدر ذاته، أن اشتراط شهادتي ليسانس ومهندس دولة أو ماستر للترقية في سلكي مساعدي المهندسين والمهندسين إنما تقتضيه طبيعة المهام التقنية الحساسة المنوطة بهذه الأسلاك التقنية، وما يستلزم من شهادات وتأهيل جامعيين “مهندس دولة أو ماستر” يؤهل صاحبها للاضطلاع وتولي المهام.
وفيما يتعلق بالأسلاك المشتركة، أشار المصدر ذاته، الى أنه تم التكفل بمطالب الموظفين المنتمين إلى رتبة تقني سام في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، وضمان ترقيتهم إلى رتبة أعلى على سبيل الاختيار وعن طريق الامتحان المهني، إضافة إلى الترقية على أساس الشهادة.