شددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ضرورة احترام مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها و مراعاتها من قبل مترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية والالتزامات المفروضة.
أكدت السلطة في بيان اليوم الخمية أنه “يكون للأمين المالي المعين من طرف المترشح الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها، ولهذا الغرض يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية، لذا يتعين على كل مترشح تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها”.
وأوضحت السلطة أن “المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعين في حدود ستة مائة ألف دينار جزائري (600.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري (1000) دج) يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية ويتم تبلغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية بقيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين”.
ونبه المصدر ذاته، إلى أنه “لا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج”.
وبحسب بيان السلطة “يودع حساب الحملة لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية، في أجل شهريين ابتداء من تاريخ إعلان النتائج النهائية ولا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة، حالة العجز، وجب تصفية الحساب وقت ايداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح”.
وذكرت السلطة بأنه “لا تتجاوز نفقات حملة الترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري (120.000.000) دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري (140.000.000 دج) في الدورالثاني”.
ويضيف المصدر ذاته “وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لاسيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها، وتقدم في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه”.
وذكر البيان أنه “في حالة تجاوز الحد الأقصى المخصص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية. وفي حالة الفائض يحول الى الخزينة العمومية”.
و”تحدد المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة”، يختم البيان .