حددت الحكومة، في مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 24-279 والموقع من طرف الوزير الأول، السيد نذير العرباوي في 20 أوت الجاري، والذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم.
وبموجب المرسوم الجديد فإنه تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك، مع احتساب كل الرسوم، عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا”، و 1000 دج للكيلوغرام الواحد بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا”.
من جهة أخرى، ينص المرسوم على أنه يسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بنسبة 3 بالمائة، ويحسب على أساس القيمة لدى الجمارك، فيما يسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة الموجهة للتحويل بنسبة 4 بالمائة، ويحسب على أساس سعر التكلفة.
وتلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وبكل وسيلة أخرى ملائمة، فيما يجب على المتعاملين المعنيين من أجل الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي، الاستناد إلى أسعار الشراء المرجعية المذكورة.
وفيما يخص تسقيف هوامش الربح القصوى المطبقة عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة للقهوة، تم تسقيف هامش الربح الأقصى عند التوزيع بالجملة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “أرابيكا” و “روبيستا” عند 4 بالمائة، فيما سقف هامش الربح الأقصى عند التوزيع بالتجزئة عند 8 بالمائة.
وتحسب هوامش الربح القصوى بالنسبة للتوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، فيما تحسب بالنسبة للتوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.
وحسب المرسوم التنفيذي، فإنه يجب على المتعاملين المعنيين، كل حسب نشاطه، الإعلام بأسعار بيع القهوة عند الاستيراد، وعند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة, مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويمنح تعويض من ميزانية الدولة لمستوردي القهوة الخضراء، قصد ضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المرسوم.