يكرس مشروع قانون جديد يتعلق “بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم”، منظورا جديدا يرتكز على مقاربة شاملة في الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي لهؤلاء الأشخاص، وتعزيز مشاركة فعالة وكاملة في كل مجالات الحياة.
يستهدف مشروع القانون، تحوز “الشعب أونلاين” نسخة منه، تحسين التكفل بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم من خلال 06 محاور تشمل مختلف مجالات الحياة، بإعتماد مقاربة شاملة مدمجة للتكفل بذوي الإعاقة.
يعزز هذا المشروع الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحدد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
ويهدف مشروع القانون الذي جاء في 9 فصول و65 مادة، إلى تحسين التكفل بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم من خلال المحاور الآتية:
أولا: تعزيز الحق في الخدمات الصحية:
– ضمان الوقاية من الإعاقة والعوامل المسببة لها أو المؤدية إلى تفاقمها.
– تشجيع البحث الطبي والعلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها.
– ضمان الخدمات الصحية والعلاجات المتخصصة مع مراعاة فئات الأطفال والنساء والأشخاص المسنين.
– توفير الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية والوسائل الملائمة التي تتطلبها حالتهم الصحية، وتسهيل حصولهم على هذه الخدمات على مستوى هياكل ومؤسسات الصحة وبالمنزل.
-ضمان التكفل النفسي وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف
– إدراج سلم تقييم الإعاقة كأداة مرجعية فعالة وموحدة تعتمد عليها اللجان المكلفة بتشخيص وتقييم وضعية الإعاقة في أشغالها، المعد من قبل مصالح وزارة الصحة وفق مقاربة منهجية وعلمية وتقنية تستجيب إلى التصنيف العالمي للإعاقة لمنظمة الصحة العالمية.
– توسيع مهام اللجان المكلفة بتشخيص وتقييم وضعية الإعاقة وإعادة هيكلتها قصد تحسين أدائها في التكفل بانشغالات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ثانيا: تعزيز الحق في خدمات التربية والتعليم والتكوين:
– ضمان التربية والتعليم والدعم البيداغوجي عبر كل المراحل
– تشجيع فتح أقسام خاصة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي العادي في مؤسسات القطاع المكلف بالتربية الوطنية لتحقيق اندماجهم التعليمي والتربوي.
– ضمان التكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تخصصات مهنية مكيفة.
– تعزيز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم والتكوين العاليين وتشجيع مشاركتهم في نشاطات وبرامج البحث العلمي، وتمكينهم من الوصول إلى الوثائق البيداغوجية والتعليمية اللازمة في إطار دروسهم وأبحاثهم.
– ضمان ظروف مادية ملائمة تسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بإجراء الامتحانات والمسابقات في إطار عادي.
– ضمان تعليم الكبار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برامج ومناهج مكيفة.
ثالثا: تعزيز الحق في الخدمات الاجتماعية:
– استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تسمح لهم بأولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
– الاستفادة من مختلف المساعدات الاجتماعية و من المنحة المالية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به.
– تعزيز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم من مجانية النقل أو التخفيض في تسعيرات النقل البري والنقل بالسكك الحديدية العمومي الداخلي، فضلا عن التخفيض في تسعيرات النقل الجوي الداخلي
– تعزيز استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التخفيض في تسعيرات إيجار وشراء السكنات العمومية.
– تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال، لاسيما من خلال وضع مقاييس في هذه المجالات، وتطبيقها في مشاريع المباني والمحلات أثناء مراحل التصور.
– رفع النسبة المخصصة في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات ومرافقيهم، من أربعة بالمائة (4 %) إلى خمسة بالمائة (5%).
رابعا: تعزيز الحقوق في الخدمات المهنية والاقتصادية:
– ضمان نشاط مهني مناسب أو مشروع مكيف للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
– ضمان عدم إقصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المسابقات أو الاختبارات المهنية التي تتيح الوظائف ومناصب العمل، وكذا ترسيمهم وتصنيفهم ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين مع تهيئة أماكن العمل
لصالحهم.
– تخصيص نسبة واحد بالمائة (1%) على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة من طرف كل مستخدم.
الى جانب إلزام المستخدم في حالة عدم تخصيصها، بدفع اشتراك مالي يصب في ميزانية الخزينة العمومية ويوجه لتطوير وترقية برامج الإدماج المهني في وسط العمل العادي أو في وسط العمل المحمي الموجهة لفائدة هؤلاء الأشخاص
– تشجيع المستخدمين الذين يشغلون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعانات وتدابير تحفيزية، بالإضافة إلى تمويل المشاريع والبرامج والتكوين.
خامسا: تعزيز الحق في الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتسلية والترفيه:
– دعم مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه والتسلية واتخاذ التدابير الكفيلة بتنمية المواهب والقدرات الإبداعية لهؤلاء الأشخاص
– تكريس إلزامية ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية وأنشطة الترفيه والتسلية في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
وأخيرا، إدراج أحكام جزائية تكرس معاقبة كل أشكال الاعتداءات التي قد يتعرضون لها، وسن عقوبات على كل المخالفات المرتكبة في حقهم، لاسيما الحصول على الحقوق والمزايا الممنوحة لهم دون وجه حق، والتسول بهم، ومنع الرعاية أو العناية أو الطعام عنهم.
تعزيز الإطار القانوني
وبالعودة إلى عرض الأسباب والأهداف المتوخاة من نص مشروع القانون، تكمن في تدعيم الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم بإعتماد مقاربة شاملة مدمجة للتكفل بالإعاقة، اضافة إلى إذكاء وعي جماعي وتصحيح النظرة المجتمعية اتجاه الإعاقة والعمل على إزالة الحواجز، قصد إرساء قانون واضح المعالم يكرس التزام الدولة والمجتمع بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
مشروع القانون، بحسب ما جاء في محتواه، في إطار تجسيد الأحكام التي نص عليها دستور نوفمبر سنة 2020، في المادة 72 ينص على ضمان الدولة إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، وأيضا من أجل تدعيم وتحيين أحكام القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ليتماشى والمسعى الدستوري، توافقا والتشريعات الدولية، لاسيما أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188 المؤرخ في 12 مايو سنة 2009.