حددت الحكومة شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر في 15 أكتوبر الجاري، مرسوما تنفيذيا رقم 24-327 مؤرخ في الفاتح أكتوبر 2024، يحدد شروط وممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة.
حدد المرسوم ذاته، مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية المعنيين، وهم الممارسون الطبيون المتخصصون والممارسون الطبيون العامون والمستخدمون شبه الطبيين والقابلات والنفسانيون العياديون والنفسانيون في تصحيح التعبير اللغوي و البيولوجي والأعوان الطبيون في التخذير والإنعاش، المقيمون في الجزائر أو غير المقيمين فيها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يرخص لهؤلاء بالممارسة بصفة متعاقد في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، وبصحة حرة في هيكل فردي أو جماعي للصحة.
ويرخص للممارسين الطبيين ذوي الجنسية الأجنبية بالممارسة حصريا في هيكل جماعي للصحة بالشركة مع ممارسين طبيين ذوي الجنسية الجزائرية.
ويرخص –بحسب المصدر ذاته- مؤقتا، في إطار اتفاقيات شراكة بهدف ضمان المساعدة التقنية للفرق الطبية الجزائرية في مؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
وأضاف المرسوم ذاته إلى أن ممارسة مهنيين الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هيكل أو في مؤسسة للصحة العمومية أو الخاصة، تخضع إلى الحصول على رخصة بالممارسة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، ويرخص لهم بالممارسة، بحسب الشروط المحددة في هذا المرسوم مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في اتفاقات المعاملة بالمثل المبرمة مع الجزائر والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا.
الشروط..
وفيما يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأجنبية في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، حدد المرسوم ذاته أن يكون المعني مقيم بصفة قانونية بالجزائر، وأن يكون مسجل مسبقا في جدول عمادة المهنة المطابقة، إضافة إلى انه يجب أن لا يكون المعني تعرض لأي عقوبة تأديبية عن ممارسة مهنته أو الشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبي الذي كان مسجلا فيه، ولا يتعرض لأي حكم جزائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جرائم تتنافى مع ممارسة المهنة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يرخص للممارسين الطبيين المتخصصين ذوي الجنسية الأجنبية المتحصلين على شهادة جزائرية بالممارسة بصفة متعاقدين في المؤسسات الخاصة للصحة أو بصفة حرة في هيكل جماعي للصحة، بعد الممارسة الفعلية مدة 6 سنوات على الأقل في مؤسسة عمومية للصحة.
وحدد المرسوم التنفيذي ذاته، أيضا كيفيات طلب رخصة ممارسة المهنة لذوي الجنسية الأجنبية بالجزائر، بداية من إيداع الملف لدى المصالح المختصة بوزارة الصحة، على أن يفصل وزير الصحة في الطلب في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ إيداع الملف.
وتسمح هذه الرخصة المسلمة لمهني الصحة ذوي الجنسية الأجنبية بأن يمارس بصفة حرة في هيكل فردي أو جماعي للصحة وأن يوظف في مؤسسة للصحة العمومية أو خاصة.
وبالنسبة للتشريع والتنظيم اللذان يخضعان له مهنيو الصحة الأجانب، أوضح المرسوم التنفيذي ذاته، أنهم يخضعون إلى نفس التشريع والتنظيم اللذان يسيرات مهن الصحة المعمول بهما وللتنظيم الداخلي لمؤسسة الصحة المعنية.