حددت تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية، كيفيات تثبيت واحتساب “الخدمة الوطنية” والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة في المؤسسات والإدارات العمومية.
جاء في التعليمة الوزارية المشتركة، رقم 10 مؤرخة في 14 أكتوبر الجاري، توضيح لبعض التساؤلات والانشغالات المطروحة من مسيري المؤسسات والإدارات العمومية، حول كيفيات احتساب الخبرة المهنية في سنوات الخدمة الوطنية.
في هذا الإطار، أوضح المصدر ذاته، أن فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، المؤداة، تعتبر فترات عمل وتثبّت بحسب المدة الفعلية التي تم أداؤها.
وأكدت التعليمة ذاتها، الأخذ في الحسبان الفترات المثبتة عند التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية، وبرسم المسار المهني للموظفين عند الترقية إلى رتبة أعلى، والترقية في الدرجة، والتعيين في مناصب ووظائف عليا، وكذا لتثمين الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين.
وأشارت التعليمة، إلى أنه لا تؤخذ في الحسبان المدة المقضية من طرف عسكري الخدمة الوطنية في حالة الفرار والمدة المقضية في المؤسسات العقابية العسكرية أو المدنية على إثر إدانة نهائية، عند حساب المدة الفعلية للفترات المؤداة، وهي غير قابلة لأي تثبيت.
الفئات المعنية
بالنسبة للفئات المعنية بتثبيت فترات الخدمة الوطنية، أوضحت التعليمة الوزارة المشتركة أنه يستفيد منها، المترشحون لمسابقات التوظيف في رتبة أو منصب شغل لدى المؤسسات والإدارات العمومية، الموظفون في حالة نشاط أو في وضعية انتداب والمتربصون، إضافة إلى الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة أو بعقد محدد المدة.
وفي هذا الإطار، أوضح المصدر ذاته، أن الموظفين الموجودين في عطلة مرضية طويلة الأمد، أو في وضع خارج الإطار أو الاستيداع، والأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بعقد غير محدد المدة، الموجودون في عطلة مرضية طويلة الأمد أو في عطلة غير مدفوعة الراتب، لا يمكنهم الاستفادة من تثبيت الفترات المؤداة بحسب الكيفيات المنصوص عليها في هذه التعليمة، إلا بعد إعادة إدماجهم في رتبهم أو مناصب شغلهم الأصلية.
وأضافت التعليمة أن الموظفين الذين يشغلون وظيفة عليا للدولة أو منصب عال، يمكنهم الاستفادة من التدابير المنصوص عليها في هذه التعليمة لترقيتهم في الرتبة أو في الدرجة بعنوان رتبتهم الأصلية.
كيفيات التثبيت
وكشفت التعليمة الوزارة المشتركة أن فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، تثبت وتؤخذ في الحسبان في المؤسسات والإدارات العمومية، عند التوظيف في رتب الموظفين أو مناصب الشغل للأعوان المتعاقدين.
وأضاف المصدر أن يتم التثبيت بالنسبة للتوظيف في رتب الموظفين، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، وتحتسب كخبرة مهنية مكتسبة من طرف المترشح في مؤسسة أو إدارة عمومية في حدود 3 نقاط، على أساس نقطة واحدة عن كل سنة مؤداة، أو عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبار المهني في رتب الموظفين ولاعتبار أن ترتيب المترشحين حسب هذه الأنماط من التوظيف.
وأشارت التعليمة الى أنه يتم بحسب نتائج الاختبارات المتحصل عليها من طرف كل مترشح، وليس على أساس الخبرة المهنية، ويشكل أداء الفترات من طرف مترشح معيارا إمتيازيا، يؤخذ من بين معايير الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، ويطبق في هذه الحالة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به بالنسبة لمعيار “ذوي الحقوق للشهيد”.
وحددت التعليمة أيضا، كيفيات تثبيت الفترات بالنسبة للتوظيف في مناصب شغل للأعوان المتعاقدين، والتوظيف في مناصب الشغل عون الوقاية من المستوى الأول وعون الوقاية من المستوى الثاني، إضافة إلى الترقية في الرتبة والترقية في الدرجة والتعيين في المناصب والوظائف العليا بالنسبة للموظفين، وتثمين الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين.
احتساب العطل مدفوعة الأجر
وبالنسبة لكيفية احتساب العطل المدفوعة الأجر، أوضحت التعليمة الوزارة المشتركة ذاتها، أن فترات إعادة الاستدعاء في إطار التعبئة المؤداة ابتداءً من تاريخ صدور القانون رقم 22-20المؤرخ في الفاتح أوت 2022، المتعلق بالاحتياط العسكري، تثبت وتؤخذ بعين الاعتبار في مجال العطل المدفوعة الأجر.
وأشار المصدر الى أنه يمكن للموظفين أو الأعوان المتعاقدين الذين تمت إعادة استدعائهم، الاستفادة من عطلة مدفوعة الراتب تحتسب على أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من هذه الفترة دون أن تتجاوز المدة الكاملة 30 يوما في السنة الواحدة، بشرط عدم استفادة المعنيين في الفترة المعتبرة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر في صفوف الجيش الوطني الشعبي.