نبه مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، إلى أن عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.
أشارت مصالح الدرك الوطني في منشور بصفحة فايسبوك “طريقي” إلى أن الرغم من أن المراقبة التقنية ذات أهمية كبيرة في سلامة مستعملي الطريق، كونها تسمح بكشف العيوب والاختلالات الموجودة بالمركبة، إلا أن بعض مالكي المركبات يغفل عن الفحص الدوري”.
وأوضحت المصالح ذاتها، أن ” عدم اخضاع المركبة للمراقبة التقنية تعتبر مخالفة، طبقا للمادة 09 مكرر و 43 من القانون 01-14 م م والمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات ومعاقب عليها بالمادة 66/ج-13 من القانون 01-14 م م عقوبتها تتمثل في غرامة جزافية تقدر بــ 3000 دج”.
وبحسب مصالح الدرك، يمكن لضابط الشرطة القضائية الوضع في المحشر للمركبة طبقا للمادة 302 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.
وذكر المركز بأن عدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية مخالفة من الدرجة 1 (المادة 66/أ-3 من القانون 01-14 م م )، كما يمكن توقيف المركبة طبقا للمادة 289 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.