صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يـحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي.
يمكن اعتماد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المـقيدين فــي الـسجل التجاري، بصفة منتج ومسـتـورد وبائع للكحول الإيثـيلي، المصنف تحت بند التعــريفـة الجمركية .
يحمل المنتج تعريفة جمركية 22.07، كحول إيثيلي غير محول لا يقل عياره الكحولي الحجمي عن 80% أو أكثر حجما، كحول إيثيلي محول ومياه الحياة محولة مهما كانت درجتها الكحولية.
وتخضع ممارسة نشـاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، للاكتتاب من طرف المترشح لدفتر الشروط المدرج في الملحق الأول لهذا القرار.
ومنح اعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، المعد حسب أحد النماذج الثاني والثالث والرابع، المرفقة في الملاحق بهذا القرار.
وتخضع ممارسة نشاط إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، للإيـداع المـسبـق للملـف، بمصالح المديرية العامة للضرائب.
وتتضمن الوثائق: طلب يبين فيه طبيعة الاعتماد المطلوب، دفتر الشروط موقع وجوبا من طرف صاحب الطلب، يتم تحميله من الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضـرائب أو يسحب لدى المديريات الولائية للضرائب.
زد على هذه الوثائق، نسخـة من رخصة “مستودع”، تمنح، حسب الحالة، مـن طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة.
بالنسبة للمنتجين، يشترط نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول، المنصوص عليها في المادة 64 من قانون الضرائب غير المباشرة، المسّلمة، حسب الحالة، من طرف مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا.
ويشترط نسخة من رخصة الاستغلال، صادرة عن المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، المعدة وفقا للتصنيف في الفـئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة للمؤسسة المعنية.
ويكتتب دفتر الشـروط بدون تحفظ أو تحديد للبنود الواردة فيه ويـسلم في الحال، عند إيـداع ملـف طـلب الاعتـماد، كـشـف تلـخيصي يتضمن الـوثائق المقدمة وتلـك المحتمل نقصانها.
وتعد هذه الوثيقة بمثابة وصل استلام، وكل ملف ناقـص يـستجوب استكماله في أجل لا يتعدى 30 يوما، يحتسب ابتداء من تاريخ تسليم الكشف التلخيصي المذكور أعلاه ويرفض الملف ويتـم إشعـار صاحب الـطـلـب بالـقرار المـتـخذ .
ويخضع منح الاعتماد إلى تحقيق مسبق للمطابقة من طرف المصالح المؤهلة التابعة للمديرية العامة للضرائب.
ويتوج بتقرير تحقيقي يؤكد المطابقة من عدمها لتصريحات الطالب، بخصوص الالتزامات المكتتبة في دفتر الشروط والمتعلقة بالنشاط المقصود.
وفي حالة التطابق، يمنح الاعتماد في أجل 30 يوما ، ابتداء من تاريخ إعداد شهادة المطابقة.
وفي حالة ما إذا تبين من خلال التحقيق المسبق للمطـابقة، عدم احترام الالتزامات المكتتبة أو عدم مراعاة أحد الشروط المحددة بموجب هذا القرار،.
يعلم المعني برسالة، مقابل إشعار باستلام، للامتثال للالتزامات المكتتبة بدفتر الشروط في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ ثبات عدم احترام الالتزامات المكتتبة.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يرفض ملف الطلب المقدم، بموجب مقرر، مع تبليغه للطالب.