أدانت الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء العاصمة، المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل”، حميد ملزي، اليوم الأحد، بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا في القضية المتابع فيها رفقة آخرين بتهم متعلقة بالفساد.
أيدت ذات الغرفة الأحكام الابتدائية الصادرة ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، المتابعين أيضا في هذه القضية إلى جانب مولود، أحمد وسليم ملزي.
وتم إلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهمين بخوش علاش، المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، وفؤاد شريط، المدير السابق لإقامة الميثاق، المتعلق بابرام صفقات مخالفة للشرع وتأييدها في الباقي.
أما المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار، فقد تم الحكم عليه بسنة حبسا موقوفة النفاذ و200 ألف دج غرامة مالية وهي نفس العقوبة التي حكم بها وليد ملزي.
كما أيدت الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المعنوية (الشركات المملوكة لملزي وأولاده) مع الحكم بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ 100مليون دج.
وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد قد أدان نهاية سبتمبر الماضي المتهم الرئيسي، حميد ملزي، ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية.
وحكم على الوزير الاول أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبسا نافذا ونفسالغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأُدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم و مولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع وليد بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
وألزمت الشركات المملوكة لأولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن وألزم المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 الف دج غرامة مالية وعام حبسا نافذا و 1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شودار، فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية “الميثاق” فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و 200 الف دج غرامة.
وتوبع حميد ملزي المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ مايو 2019 بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.(وأج)